مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل وفيهما عن أسماء رضي الله عنها قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله (ص) وأكلناه ونحن بالمدينة. وأما خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل، فقال الإمام أحمد وغيره منكر، وقال أبو داود منسوخ والاستدلال على التحريم بقوله تعالى * (لتركبوها وزينة) * ولم يذكر الاكل مع أنه في سياق الامتنان مردود كما ذكره البيهقي وغيره، فإن الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق، فدل على أنه لم يفهم النبي (ص) ولا الصحابة في الآية تحريما لا للحمر ولا لغيرها، فإنها لو دلت على تحريم الخيل دلت على تحريم الحمر، وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت ، وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما، وإنما خصهما بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى * (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) * لأنه معظم مقصوده، وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. (وبقر وحش) وهو أشبه شئ بالمعز الأهلية وقرونها صلاب جدا تمنع بها عن نفسها (وحماره) أي الوحش لأنهما من الطيبات، ولما في الصحيحين، أنه (ص) قال في الثاني: كلوا من لحمه وأكل منه. وقيس به الأول، ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين (وظبي) وظبية بالاجماع (وضبع) بضم الموحدة بخطه، ويجوز سكونها، اسم للأنثى لأنه (ص) قال:
يحل أكله رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وما زال الناس يأكلونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولان نابها ضعيف لا تتقوى ولا تعيش به، وهو من أحمق الحيوان لأنه يتناوم حتى يصاد. قال الدميري: ومن عجيب أمرها أنها تحيض وتكون سنة ذكرا وسنة أنثى، ويقال للذكر ضبعان (وضب) لأنه أكل على مائدته (ص) بحضرته ولم يأكل منه، فقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه رواه الشيخان، وخبر النهي عنه إن صح محمول على التنزيه وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان لا تسقط أسنانه إلى أن يموت (وأرنب) بالتنوين بخطه، وفي بعض الشروح بلا تنوين لمنع صرفه، وهو واحد الأرانب، وحيوان شبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض على مؤخر قدميه، لأنه بعث بوركها إلى النبي (ص) فقبله وأكل منه، رواه البخاري، ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضا (وثعلب) بمثلثة أوله لأنه لا يتقوى بنابه، ولأنه من الطيبات، وكنيته أبو الحصين، والأنثى ثعلبة، وكنيتها أم هويل (ويربوع) لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف، وأوجب فيه عمر رضي الله عنه على المحرم إذا قتله جفرة وهو حيوان يشبه الفأر، قصير اليد طويل الرجلين أبيض البطن أغبر الظهر بطرف ذنبه شعرات ووقع للدميري في شرحه: قصير اليدين والرجلين (وفنك) بفتح الفاء والنون، لأن العرب تستطيبه، وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته (وسمور) بفتح المهملة وضم الميم المشددة، وهو حيوان يشبه السنور، لأن العرب تستطيب ذلك وهما نوعان من ثعالب الترك.
تتمة: يحل أيضا القنفذ - بالذال المعجمة - والوبر - بإسكان الموحدة - دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها والدلدل وهو - بإسكان اللام بين الدالين المهملتين المضمومتين - دابة قدر السخلة ذات شوك طوال يشبه السهام وفي الصحاح أنه عظيم القنافذ، وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه، وجمعه بنات عرس، والحواصل جمع حوصلة، ويقال له حوصل، وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويكثر بمصر ويعرف بها بالبجع. والفاقم - بضم القاف الثانية - دويبة يتخذ جلدها فروا وذلك لأن ما ذكر من الطيبات. (ويحرم بغل) للنهي عن أكله في خبر أبي داود بإسناد على شرط مسلم ولتولده بين حلال وحرام فإنه متولد بين فرس وحمار أهلي فإن كان الذكر فرسا كان شديد الشبه بالحمار أو حمارا كان الذكر شديد الشبه بالفرس فإن تولد بين فرس وحمار وحشي أو بين فرس وبقر حل بلا خلاف (وحمار أهلي) وإن توحش للنهي عنه في خبر الصحيحين. وكنيته أبو زياد، وكنية
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548