يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل وفيهما عن أسماء رضي الله عنها قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله (ص) وأكلناه ونحن بالمدينة. وأما خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل، فقال الإمام أحمد وغيره منكر، وقال أبو داود منسوخ والاستدلال على التحريم بقوله تعالى * (لتركبوها وزينة) * ولم يذكر الاكل مع أنه في سياق الامتنان مردود كما ذكره البيهقي وغيره، فإن الآية مكية بالاتفاق ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق، فدل على أنه لم يفهم النبي (ص) ولا الصحابة في الآية تحريما لا للحمر ولا لغيرها، فإنها لو دلت على تحريم الخيل دلت على تحريم الحمر، وهم لم يمنعوا منها بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت ، وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما، وإنما خصهما بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى * (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) * لأنه معظم مقصوده، وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. (وبقر وحش) وهو أشبه شئ بالمعز الأهلية وقرونها صلاب جدا تمنع بها عن نفسها (وحماره) أي الوحش لأنهما من الطيبات، ولما في الصحيحين، أنه (ص) قال في الثاني: كلوا من لحمه وأكل منه. وقيس به الأول، ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين (وظبي) وظبية بالاجماع (وضبع) بضم الموحدة بخطه، ويجوز سكونها، اسم للأنثى لأنه (ص) قال:
يحل أكله رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وما زال الناس يأكلونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولان نابها ضعيف لا تتقوى ولا تعيش به، وهو من أحمق الحيوان لأنه يتناوم حتى يصاد. قال الدميري: ومن عجيب أمرها أنها تحيض وتكون سنة ذكرا وسنة أنثى، ويقال للذكر ضبعان (وضب) لأنه أكل على مائدته (ص) بحضرته ولم يأكل منه، فقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه رواه الشيخان، وخبر النهي عنه إن صح محمول على التنزيه وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان لا تسقط أسنانه إلى أن يموت (وأرنب) بالتنوين بخطه، وفي بعض الشروح بلا تنوين لمنع صرفه، وهو واحد الأرانب، وحيوان شبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض على مؤخر قدميه، لأنه بعث بوركها إلى النبي (ص) فقبله وأكل منه، رواه البخاري، ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا بأنها تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضا (وثعلب) بمثلثة أوله لأنه لا يتقوى بنابه، ولأنه من الطيبات، وكنيته أبو الحصين، والأنثى ثعلبة، وكنيتها أم هويل (ويربوع) لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف، وأوجب فيه عمر رضي الله عنه على المحرم إذا قتله جفرة وهو حيوان يشبه الفأر، قصير اليد طويل الرجلين أبيض البطن أغبر الظهر بطرف ذنبه شعرات ووقع للدميري في شرحه: قصير اليدين والرجلين (وفنك) بفتح الفاء والنون، لأن العرب تستطيبه، وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته (وسمور) بفتح المهملة وضم الميم المشددة، وهو حيوان يشبه السنور، لأن العرب تستطيب ذلك وهما نوعان من ثعالب الترك.
تتمة: يحل أيضا القنفذ - بالذال المعجمة - والوبر - بإسكان الموحدة - دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها والدلدل وهو - بإسكان اللام بين الدالين المهملتين المضمومتين - دابة قدر السخلة ذات شوك طوال يشبه السهام وفي الصحاح أنه عظيم القنافذ، وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه، وجمعه بنات عرس، والحواصل جمع حوصلة، ويقال له حوصل، وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويكثر بمصر ويعرف بها بالبجع. والفاقم - بضم القاف الثانية - دويبة يتخذ جلدها فروا وذلك لأن ما ذكر من الطيبات. (ويحرم بغل) للنهي عن أكله في خبر أبي داود بإسناد على شرط مسلم ولتولده بين حلال وحرام فإنه متولد بين فرس وحمار أهلي فإن كان الذكر فرسا كان شديد الشبه بالحمار أو حمارا كان الذكر شديد الشبه بالفرس فإن تولد بين فرس وحمار وحشي أو بين فرس وبقر حل بلا خلاف (وحمار أهلي) وإن توحش للنهي عنه في خبر الصحيحين. وكنيته أبو زياد، وكنية