عليه وسلم وبما روينا من طريق سفيان. وسفيان عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه قال الثوري: من بنى ضمرة وقال ابن عيينة: أو عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن العقيقة؟ لا أحب العقوق من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فليفعل (1)، وقال ابن عيينة: أو عن عمه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شئ لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق، وقال الشافعي. والنخعي ليست واجبة واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا أحب العقوق من أحب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة * قال أبو محمد: وهذا صحيفة ولو صح لكان حجة لنا عليهم لان فيه ايجاب ذلك على الغلام والجارية وان ذلك لا يلزم الأب الا أن يشأ هذا نص الخبر ومقتضاه فهي كالزكاة وزكاة الفطر في هذا ولافرق، وقال مالك: العقيقة ليست واجبة لكنها شاة عن الذكر والأنثى (2) سواء تذبح يوم السابع ولا يعد فيها يوم ولادته فإن لم يعقوا في السابع عقوا في السابع الثاني فإن لم يفعلوا لم يعقوا بعد ذلك وما نعلم لهم سلفا في أن لا يعد يوم الولادة ولا في الاقتصار على السابع الثاني فقط ولا ندري أحدا قال: هذين القولين قبله، وأما القول بشاة عن الذكر والأنثى فقد روى عن طائفة من السلف منهم عائشة أم المؤمنين. وأسماء أختها ولا يصح ذلك عنهما لأنها عن ابن لهيعة وهو ساقط، أو عن سلافة مولاة حفصة وهي مجهولة، أو عن أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف، أو عن مخرمة بن بكير عن أبيه وهي صحيفة، وإنما الصحيح عن أم المؤمنين ما ذكرنا عنها قبل لكنه عن ابن عمر صحيح * واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق ابن أيمن نا أحمد بن محمد البرتي نا أبو معمر عبد الله بن عمرو الرقى نا عبد الوارث بن سعيد التنوري نا أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا) * ومن طريق ابن الجهم نا محمد بن غالب التمتام نا الحارث بن مسكين نا ابن وهب عن جرير ابن حازم عن قتادة عن أنس (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتين) * قال أبو محمد: وهذان عندنا أثران صحيحان الا أنه لا حجة فيهما لهم لوجوه، أولها
(٥٣٠)