قال أبو محمد: أمره عليه السلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لاحد أن يحمل شيئا من أوامره عليه السلام على جواز تركها الا بنص آخر وارد بذلك والا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به * وقد قال عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * وممن قال بوجوبها. وأبو سليمان. وأصحابنا، وممن قال: بالشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى الشافعي. وأبو سليمان، ولا تسمى السخلة شاة، وقد ذكرنا في الأضاحي قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(لا تجزى جذعة عن أحد بعدك) فهذا عموم لا يخص منه الا ما خصه نص، واسم الشاة يقع على الضانية. والماعزة بلا خلاف اطلاقا بلا إضافة، وقال الأعشى يصف ثورا وحشيا:
فلما أضاء الصبح ثار مبادرا * وكان انطلاق الشاة من حيث خيما وقال ذو الرمة يخاطب ظبية:
أنا ظبية الوعساء بين جلاجل (1) * وبين النقا آأنت أم أم سالم فأجابه أخو هشام وكلاهما عربي أعرابي فصيح:
فلو تحسن التشبيه والشعر لم تقل * لشاة النقا آأنت أم أم سالم وقال زهير بن أبي سلمى يصف حمير وحش:
فبينا نبغي الوحش (2) جاء غلامنا * يدب (3) ويخفى شخصه ويضائله (4) فقال: شياه راتعات بقفرة * بمستأسد القريان حو مسائله (5) ثلاث كأقواس السراء (6) ومسحل (7) * قد اخضر من لس الغمير جحافله (8) وقد خرم (9) الطراد عنه جحاشه * فلم يبق الا نفسه وحلائله (10) ثم مضى في الوصف إلى أن قال:
فتبع آثار الشياه وليدنا (11) * كشؤبوب غيث يحفش الاكم وابله (12) فرد علينا العير من دون الفه (13) * على رغمه يدمى نساه وفائله (14)