مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة، لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح، فإن كان قبله لم يجز كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل الدفع. قال في المهمات: وهل يشترط لذلك دخول وقت الأضحية أو لا فرق؟ فيه نظر اه‍. والأوجه الأول (وكذا إن) عين كأن (قال: جعلتها) أي الشاة مثلا (أضحية) يشترط النية عند ذبحها (في الأصح) ولا يكفي تعيينها لأنها قربة في نفسها فوجبت النية فيها، والثاني قال يكفي تعيينها.
تنبيه: ما رجحه من اشتراط النية عند الذبح في هذه الصورة مبني على ما جزم به من اشتراط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين، وقد تقدم أنه وجه، والأصح خلافه. قال الأذرعي: ولا شك في جواز تقديم النية في المعينة إذا جوزنا التقديم في غيرها وهو الأصح.
تنبيه: لا يشكل على عدم الاكتفاء بما سبق من التعيين ما قالوه من أنه لو ذبح الأضحية المعينة أو الهدي المعين فضولي في الوقت وأخذ منه المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليه، فلا يشترط فعله كرد الوديعة، ولان ذبحها لا يفترق إلى النية، فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث، لأن الكلام هناك في التعيين بالنذر ، وهنا في التعيين بالجعل، وهي صيغة منحطة عن صيغة النذر. (وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل) ما يضحى به (أو) عند (ذبحه) لأنه قائم مقامه فصار كالوكيل في تفرقة الزكاة. قال الزركشي: ويستثنى ما لو وكل كافرا في الذبح فلا تكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه‍. والظاهر الاكتفاء بذلك.
تنبيه: ما ذكره المصنف صريح في جواز تقديم النية على الذبح، وقد صحح خلافه فيما مضى، وقد مر ما فيه، وقد يوهم أيضا عدم جواز النية من الوكيل وهو ظاهر إذا كان الوكيل كتابيا أو غير مميز. أما إذا وكل مسلما مميزا وفوض إليه النية فإنه يكفي لصحتها منه. النوع الرابع حكم الاكل من الأضحية، وقد شرع فيه بقوله: (وله) أي للمضحى (الاكل من أضحية تطوع) ضحى بها عن نفسه، بل يستحب قياسا على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى * (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) * أي الشديد الفقر، وفي البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته وإنما لم يجب الاكل منها كما قيل به لظاهر الآية لقوله تعالى * (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) * فجعلها لنا، وما جعل للانسان فهو مخير بين تركه وأكله قاله في المهذب، وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الاكل منها، وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه، فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه، وقد تعذر فيجب التصدق بها عنه، والأضحية الواجبة لا يجوز له الاكل منها، فإن أكل منها شيئا غرم بدله (و) به (إطعام الأغنياء) المسلمين كما في البويطي، لقوله تعالى: * (وأطعموا القانع والمعتر) *. قال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع الفقير، والمعتر الزائر، والمشهور أن القانع السائل، والمعتر الذي يتعرض للسؤال ويحوم حوله، وقيل القانع الجالس في بيته، والمعتر الذي يسأل، يقال: قنع يقنع قنوعا - بفتح عين الماضي والمضارع - إذا سأل وقنع يقنع قناعة - بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع - إذا رضي بما رزقه الله. قال الشاعر:
العبد حر إن قنع والحر عبد إن طمع فاقنع ولا تطمع فما شئ يشين سوى الطمع (لا تمليكهم) منها شيئا، فلا يجوز بل يرسل إليهم على سبيل الهدية ولا يتصرفوا فيه بالبيع وغيره، واستثنى البلقيني أضحية الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها، أما الفقراء فيجوز تمليكهم منها ويتصرفون فيما ملكوه بالبيع وغيره (ويأكل ثلثا) على الجديد، لقوله تعالى * (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) * وأما الثلثان، فقيل يتصدق بهما. وقيل: وصححه في تصحيح التنبيه. ونص عليه البويطي: يهدي للأغنياء ثلثا ويتصدق على الفقراء بثلث، ولم يرجح في الروضة كأصلها شيئا (وفي قول) قديم يأكل (نصفا) ويتصدق بالنصف الآخر،
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548