ابن كهيل - عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له (1) النبي صلى الله عليه وسلم: (أبدلها) * ومن طريق حماد بن زيد نا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى: ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحا) (2) * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس قال:
سمعت جندبا يقول: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على قوم قد نحروا وذبحوا فقال:
من نحر وذبح قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح ولينحر باسم الله) * ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا محمد بن بكر نا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سيمع (3) جابر بن عبد الله يقول (امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم) فالوقت الذي حددناه ووقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي. وأبي سليمان إلا أن الشافعي لم يجز التضحية قبل تمام الخطبة ولا معنى لهذا الان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد وقت الأضحية بذلك، وقال سفيان: ان ضحى قبل الخطبة أجزأه، * وقال أبو حنيفة: أما أهل المدن والأمصار فمن ضحى منهم قبل تمام صلاة الامام فعليه ان يعيد ولم يضح وأما أهل القرى والبوادي فان ضحوا بعد طلوع الفجر من يوم الأضحى أجزأهم، وقال مالك: من ضحى قبل ان يضحى (4) الامام فلم يضح، ثم اختلف أصحابه فطائفة قالت: الامام هو أمير المؤمنين، وطائفة قالت: بل هو أمير البلدة، وطائفة قالت: بل هو الذي يصلى بالناس صلاة العيد * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة فخلاف مجرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوردنا بلا برهان: وأما قول مالك فلا حجة له أصلا وخلاف للخبر أيضا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم تط بمراعاة تضحية غيره، ونقول للطائفتين معا: أرأيتم ان ضيع الامام صلاة الأضحى ولم يضح أتبطل سنة الله تعالى في الأضاحي على الناس؟ حاشا لله من هذا بل هو الحق ان الامام ان صلى في الوقت الذي كان يصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن وهو أحد المسلمين في وقت تضحيته وان أغفل ذلك فقد أخطأ وليس ذلك بكادح في عدالته لأنه لم يعطل فرضا وليس ذلك بمحيل شيئا من حكم الناس في أضاحيهم، ونقول للمالكيين أيضا: أرأيتم إن ضحى الامام قبل وقت صلاة الأضحى أيكون ذلك علما لأضاحي الناس؟ * (فان قالوا): نعم أتوا بعظيمة (5) وإن قالوا: لاصدقوا وتركوا قولهم في مراعاة تضحية الامام، بالله تعالى التوفيق * وقد روينا مثل قول أبي حنيفة في الفرق بين