مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥١٤
بعد الانفصال. (وقيل إن رجع) وأطلق (وهو) أي الحمل (متصل) بها، (فلا) يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير. وفرق الأول بأن التدبير فيه معنى العتق، والعتق له قوة. أما لو قال: رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا. (ولو دبر) الام دون حملها بأن استثناه صح كما صرح به الماوردي والروياني، وشرطا أن تلده قبل موت السيد، فلو ولدته بعد موته بطل، لأن الحرة لا تلد إلا حرا. وإن دبر (حملا) بمفرده (صح) أيضا كما يصح إعتاقه دونها ولا تتبعه الام، بخلاف عكسه، لأن الحمل تابع فلا يكون متبوعا. (فإن مات) السيد (عتق) الحمل (دون الام) لما مر، (وإن باعها) مثلا حاملا (صح) البيع (وكان رجوعا منه) أي عن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا، لدخول الحمل في البيع. ولو قالت بعد موت السيد: دبرني حاملا فالولد حر، أو: ولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال في الأولى: بل دبرك حائلا فهو قن وقال في الثانية: بل ولدته قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين، وكذا إن اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده. وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنة وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها. (ولو ولدت المعلق عتقها) بصفة ولدا من نكاح أو زنا وانفصل قبل وجود الصفة، (لم يعتق الولد) بعتقها، لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد كالوصية والرهن. (وفي قول إن أعتقت بالصفة عتق) الولد، وهما كالقولين في ولد المدبرة. ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا، والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل. (ولا يتبع مدبرة ولد) المملوك لسيده، لأن الولد يتبع الام في الرق والحرية لا أباه، فكذا في سبب الحرية. (وجنايته) أي المدبر منه، وعليه (كجناية قن) كذلك لثبوت الملك عليه، فإن قتل بجناية فات التدبير أو بيع فيها بطل التدبير، فإن فداه السيد بقي، ولا يلزمه إن قتل بجناية عليه أن يشتري بقيمته عبدا يدبره. ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا فإن مات السيد وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداه فموته كإعتاق القن الجاني. فإن كان السيد موسر أعتق وفدى من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش لتعذر تسليم المبيع، وإن كان معسرا لم يعتق منه شئ إن استغرقته الجناية، وإلا فيعتق منه ثلث الباقي، ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت، لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية، لأنه يتم به قصد المورث. (ويعتق) المدبر كله أو بعضه (بالموت) لسيده، لكنه محسوب (من الثلث كله) أي عتق المدبر كله إن خرج من الثلث، (أو) يعتق (بعضه) إن لم يخرج كله من الثلث، وذلك إنما يكون (بعد الدين) وبعد التبرعات المنجزة في المرض. وإن وقع التدبير في الصحة، فإن استغرق الدين التركة لم يعتق منه شئ، أو نصفها والتركة نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه. وإن لم يكن عليه دين ولا مال سواء عتق ثلثه. والحيلة في عتق جميعه بعد الموت أن يقول: أنت حر قبل مرض موتي بيوم، وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم. فإذا مات بعد التعليق بأكثر من يوم عتق من رأس المال، ولا سبيل عليه لاحد كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية لتقدم عتقه في الصحة قبل موته.
تنبيه: مسألة المتن سبقت في الوصية في قوله: ويعتبر من الثلث عتق علق بالموت، وذكرت هنا توطئه لقوله:
(ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض) أي مرض الموت بأن لم توجد إلا فيه، (كأن دخلت) الدار (في مرض موتى فأنت حر) ثم وجدت الصفة، (عتق من الثلث) عند وجود الصفة كما لو نجز عتقه. (وإن احتملت) الصفة
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548