إذا أخر ربما أدت المال فعتقت وإذا قوم في الحال صارت أم الولد ولا تعتق إلا بالموت، والصحيح هو الأول وأنه على قولين كالعتق لان الاستيلاد كالعتق بل هو أقوى لأنه يصح من المجنون والعتق لا يصح منه فإذا كان في التقويم في العتق قولان وجب أن يكون في الاستيلاد مثلاه.
(فصل) وان أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنا ففيه قولان (أحدهما) أنه موقوف، فان رقت الام رق، وإن عتقت عتق لان الكتابة سبب يستحق به العتق فيتبع الولد الام فيه كالاستيلاد (والثاني) أنه مملوك يتصرف فيه لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن.
(فإن قلنا) انه للمولى كان حكمه حكم العبد القن في الجناية والكسب والنفقة والوطئ (وان قلنا) انه موقوف فقتل ففي قيمته قولان. أحدهما: أنها لامه تستعين بها في الكتابة لان القصد بالكتابة طلب حظها والثاني: أنها للمولى لأنه تابع للام وقيمة الام للمولى فكذلك قيمة ولدها، فان كسب الولد مالا ففيه قولان.
(أحدهما) أنه للام لأنه تابع لها في حكمها فكسبها لها فكذلك كسب ولدها (والثاني) أنه موقوف لان الكسب نماء الذات وذاته موقوفة فكذلك كسبه فعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق ملك الكسب كما تملك الام كسبها إذا عتقت وان رق بعجز الام صار الكسب للمولى، فمن أصحابنا من خرج فيه قولا ثالثا أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين، وان أشرفت الام على العجز وكان في كسب الولد وفاء بمال الكتابة ففيه قولان.
(أحدهما) أنه ليس للام أن تستعين به على الأداء لأنه موقوف على السيد أو الولد فلم يكن للام فيه حق.
(والثاني) أن لها أن تأخذه وتؤديه لأنها إذا أدت عتقت وعتق الولد فكان ذلك أحظ للولد من أن ترق ويأخذه المولى، فإن احتاج الولد إلى النفقة ولم يكن في كسبه ما يفي.
فإن قلنا: إن الكسب للمولى فالنفقة عليه، وان قلنا: إنه للام فالنفقة عليها وإن قلنا: إنه موقوف ففي النفقة وجهان (أحدهما) انها على المولى لأنه مرصد