مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥٢٣
في كتاب الظهار: إنه يحرم منها كل استمتاع، قال: وكذا المبعضة. وأما النظر إليهما ونظر المكاتب أي المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح. (ويجب) عليها بوطئها (مهر) وإن طاوعته لشبهة الملك.
تنبيه: ظاهر إطلاقه وجوب مهر واحد وإن تكرر، وهو الأصح كما في زيادة الروضة في الصداق. هذا حيث لم تقبض الصداق، فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان. (والولد) الحاصل من وطئ السيد (حر) نسيب، لأنها علقت به في ملكه. (ولا تجب) عليه (قيمته على المذهب) لانعقاده حرا، لأنه من أمته. وفي قول: لها قيمته بناء على قول يأتي أن حق الملك في ولدها من غيره. والأول مبني على مقابله الأظهر أن حق الملك فيه للسيد مع قول آخر أنه مملوك. (وصارت) بعد وضع الولد (مستولدة مكاتبة) فيكون لعتقها سببان، ولا يبطل الاستيلاد حكم لكتابة، لأن مقصودهما واحد وهو العتق.
تنبيه: المراد بكونها تصير مكاتبة أنها مستمرة على كتابتها، وإلا فالكتابة ثابتة لها قبل ذلك. ولو قال كالمحرر:
وهي مستولدة مكاتبة كان أولى. فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها. (فإن عجزت عتقت بموته) أي السيد عن الاستيلاد وعتق معها أولادها الحادثون بعد الاستيلاد من قبله. ولو مات قبل عجزها عتقت أيضا، لكن الأصح أنها تعتق عن الكتابة، كما لو أعتق مكاتبه منجزا أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء، ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة.
تنبيه: وطئ أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها. ويلزمه المهر بوطئها جزما، فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة، ولا تجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له، ويلزمه قيمتها لسيدها. ومن كاتب أمة حرم عليه وطئ بنتها التي تكاتبت عليها، ويلزمه المهر، ولا حد للشبهة، وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي. فإن عتقت مع الام فهو لها وإلا فللسيد، فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتب، والولد حر نسيب لا تجب قيمته لأنه قد ملك الام، ولا قيمة أمه لأنها لا تملكها، وتعتق إما بعتق أمها أو موت سيدها. (وولدها) أي المكاتبة الحادث بعد الكتابة وقبل العتق (من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا) لأن الولد من كسبها فيوقف أمره على رقها وحريتها، لأنه يتبعها في سبب الحرية كما يتبعها في الحرية كولد المستولدة. (وليس عليه شئ) للسيد، إذ لم يوجد منه التزام. والثاني: هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره كولد المرهونة.
تنبيه: قوله: مكاتب المراد أنه يثبت له حكم الكتابة كما عبر به في المحرر، لا أنه يصير مكاتبا، ولهذا قال في عقبه:
يتبعها رقا وعتقا، والمراد يتبعها في العتق إذا عتقت بالكتابة، أما إذا رقت ثم عتقت بجهة أخرى غير الكتابة الأولى لا يتبعها في العتق. وقد توهم عبارته إرادة ما سبق في المكاتبة المستولدة، وليس مرادا، بل هذا في المكاتبة المجردة. ولا يلزم من قولنا يثبت له حكم الكتابة أنه كالمكاتب من كل وجه، ولهذا قال البلقيني: ويستثنى من حكم المكاتب صور، إحداها: أن للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي: لأن الحاصل كتابته تبعية. الثانية: أن أرش الجناية عليه ليس له.
الثالثة: لو كانت أنثى فوطئها السيد لم يجب عليه مهر تفريعا على الأصح أن حق الملك في الولد للسيد كما قال المصنف.
(والحق فيه) أي الولد (للسيد) كما أن حق الملك في الام له. (وفي قول: لها) أي المكاتبة، لأنه مكاتب عليه فيكون الحق فيه لها.
تنبيه: محل هذا الترجيح ما إذا لم يكن ولدها من عبدها، فإن كان منه ففي أصل الروضة: يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته، يعني فيكون الملك فيه للام قطعا. قال البلقيني: وعندي أنه وهم، فإن المكاتب يملك جاريته، والولد يتبعه أمه في الرق، وولد المكاتبة إنما جاءه الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها انتهى.
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548