في كتاب الظهار: إنه يحرم منها كل استمتاع، قال: وكذا المبعضة. وأما النظر إليهما ونظر المكاتب أي المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح. (ويجب) عليها بوطئها (مهر) وإن طاوعته لشبهة الملك.
تنبيه: ظاهر إطلاقه وجوب مهر واحد وإن تكرر، وهو الأصح كما في زيادة الروضة في الصداق. هذا حيث لم تقبض الصداق، فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها المهر وجب لها مهر ثان. (والولد) الحاصل من وطئ السيد (حر) نسيب، لأنها علقت به في ملكه. (ولا تجب) عليه (قيمته على المذهب) لانعقاده حرا، لأنه من أمته. وفي قول: لها قيمته بناء على قول يأتي أن حق الملك في ولدها من غيره. والأول مبني على مقابله الأظهر أن حق الملك فيه للسيد مع قول آخر أنه مملوك. (وصارت) بعد وضع الولد (مستولدة مكاتبة) فيكون لعتقها سببان، ولا يبطل الاستيلاد حكم لكتابة، لأن مقصودهما واحد وهو العتق.
تنبيه: المراد بكونها تصير مكاتبة أنها مستمرة على كتابتها، وإلا فالكتابة ثابتة لها قبل ذلك. ولو قال كالمحرر:
وهي مستولدة مكاتبة كان أولى. فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها. (فإن عجزت عتقت بموته) أي السيد عن الاستيلاد وعتق معها أولادها الحادثون بعد الاستيلاد من قبله. ولو مات قبل عجزها عتقت أيضا، لكن الأصح أنها تعتق عن الكتابة، كما لو أعتق مكاتبه منجزا أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء، ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة.
تنبيه: وطئ أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها. ويلزمه المهر بوطئها جزما، فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة، ولا تجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له، ويلزمه قيمتها لسيدها. ومن كاتب أمة حرم عليه وطئ بنتها التي تكاتبت عليها، ويلزمه المهر، ولا حد للشبهة، وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي. فإن عتقت مع الام فهو لها وإلا فللسيد، فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتب، والولد حر نسيب لا تجب قيمته لأنه قد ملك الام، ولا قيمة أمه لأنها لا تملكها، وتعتق إما بعتق أمها أو موت سيدها. (وولدها) أي المكاتبة الحادث بعد الكتابة وقبل العتق (من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا) لأن الولد من كسبها فيوقف أمره على رقها وحريتها، لأنه يتبعها في سبب الحرية كما يتبعها في الحرية كولد المستولدة. (وليس عليه شئ) للسيد، إذ لم يوجد منه التزام. والثاني: هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره كولد المرهونة.
تنبيه: قوله: مكاتب المراد أنه يثبت له حكم الكتابة كما عبر به في المحرر، لا أنه يصير مكاتبا، ولهذا قال في عقبه:
يتبعها رقا وعتقا، والمراد يتبعها في العتق إذا عتقت بالكتابة، أما إذا رقت ثم عتقت بجهة أخرى غير الكتابة الأولى لا يتبعها في العتق. وقد توهم عبارته إرادة ما سبق في المكاتبة المستولدة، وليس مرادا، بل هذا في المكاتبة المجردة. ولا يلزم من قولنا يثبت له حكم الكتابة أنه كالمكاتب من كل وجه، ولهذا قال البلقيني: ويستثنى من حكم المكاتب صور، إحداها: أن للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي: لأن الحاصل كتابته تبعية. الثانية: أن أرش الجناية عليه ليس له.
الثالثة: لو كانت أنثى فوطئها السيد لم يجب عليه مهر تفريعا على الأصح أن حق الملك في الولد للسيد كما قال المصنف.
(والحق فيه) أي الولد (للسيد) كما أن حق الملك في الام له. (وفي قول: لها) أي المكاتبة، لأنه مكاتب عليه فيكون الحق فيه لها.
تنبيه: محل هذا الترجيح ما إذا لم يكن ولدها من عبدها، فإن كان منه ففي أصل الروضة: يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته، يعني فيكون الملك فيه للام قطعا. قال البلقيني: وعندي أنه وهم، فإن المكاتب يملك جاريته، والولد يتبعه أمه في الرق، وولد المكاتبة إنما جاءه الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها انتهى.