واحد منهما بينة، سمعنا بينة كل واحد منهما، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر.
فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة والصفر والحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز.
وما لا يتكرر سببه كثوب قطن وإبريسم فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، وكذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة مرتين، وكل واحد منهما يقول ملكي، نسج في ملكي. وبه قال شريح، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي. وهل يحلف مع البينة؟ على قولين (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان المدعى ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم تسمع بينة المدعى عليه، وهو صاحب اليد. وإن كان ملكا لا يتكرر سببه، سمعنا بينة الداخل (2). وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكر ناه في النهاية، والمبسوط، والكتابين في الأخبار (3).