ما لا يتعلق، وفى لفظ (ما يتعلق) بالرقبة لو ثبت ببينة وان أقر مكاتب بالجناية تعلقت بذمته في الأصح وبرقبته، ولا يقبل اقرار سيده عليه بذلك، وان أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح، وقيل بلى ان ملك، وان أقر أنه باعه نفسه بألف عتق فإن صدقه لزمه والا حلف وقيل لا.
قوله (وان أقر لحمل بمال فإن عزاه.) قالت الحنابلة (وان أقر لحمل امرأة بمال صح في لأصح فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي، وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية، وقيل أثلاثا، وان عزاه إلى ما يقتضى التفاضل كإرث ووصية عمل به وقال القاضي ان أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح، ويبطل ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسر بطل.
وقالوا: وصحح التميمي الاقرار لحمل ان ذكر إرثا أو وصية فقط، لأنه لا يملك بغيرهما ويعمل بحسبه.
قوله (وان أقر لمسجد أو مصنع وعزاه...) قالت الحنابلة (وان أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا لعلة وقفه صح، وان أطلق فوجهان، وأطلقهما في لمعنى والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم (أحدهما) يصح، اختاره ابن حامد وهو الصواب ويكون لمصالحها. والوجه الثاني لا يصح، اختاره التميمي وقدمه ابن رزين في شرحه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان أقر بحق لآدمي أو بحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة ثم رجع في قراره لم يقبل رجوعه، لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك اسقاط بغير رضاه.
وان أقر بحق لله عز وجل يسقط بالشبهة نظرت فإن كان حد الزنا أو حد الشرب قبل رجوعه وقال أبو ثور رحمه الله: لا يقبل لأنه حق ثبت بالاقرار فلم يسقط بالرجوع كالقصاص وحد القذف، وهذا خطأ لما روى أبو هرير ة رضي الله عنه قال: أتى رجل من أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الاخر زنى، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض عنه، فقال يا رسول ان الاخر زنى، فأعرض عنه