في الثوب الواحد وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله: ثم جاء جبار بن صخر هو الأنصاري السلمي شهد العقبة وبدرا وما بعدهما.
وعن ابن عباس قال: صليت إلى جنب النبي (ص) وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي (ص) أصلي معه رواه أحمد والنسائي.
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
حديث ابن عباس إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مقسم وقد وثقه النسائي قال: حدثنا حجاج يعني ابن محمد مولى سليمان خرج حديثه الجماعة قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة. قال: قال ابن عباس فذكره، وزيادة هو ابن سعد الخراساني أخرج له الجماعة، وقزعة وثقه أبو زرعة، فرجال هذا الاسناد ثقات. قوله: صلى به وبأمه أو خالته وفي بعض الروايات: أن جدته مليكة دعت النبي (ص) ثم ذكر الصلاة وسيأتي. (والحديثان) يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وإنها لا تصف مع الرجال، والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. قال في الفتح: وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم:
قال ابن مسعود: أخروهن من حيث أخرهن الله والامر للوجوب، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه.
وذهبت الهادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال، وفساد صلاة من خلفها، وفساد صلاة من في صفها إن علموا بكونها في صفهم. ومن الأدلة الدالة على أن المرأة تقف وحدها حديث أنس متفق عليه بلفظ: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي (ص) وأمي أم سليم خلفنا. وفي لفظ فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا وأخرج ابن عبد البر عن عائشة مرفوعا بلفظ: المرأة وحدها صف. قال ابن عبد البر:
هو موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، عن المسعودي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قال: وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل.
وعن الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود