التمتع فعلى هذا قالوا لو صام عشرة أيام متتابعة حسبت له خمسة ويلغى بعد كل يوم يوم * (فرع) إذا نذر صوم شهر نظر ان عينه كرجب أو شعبان أو قال أصوم شهرا من الآن فالصوم يقع متتابعا لتعين أيام الشهر وليس التتابع مستحقا في نفسه حتى لو أفطر يوما لا يلزمه الاستئناف ولوفاته الجميع لم يلزمه التتابع في قضائه كرمضان فلو شرط التتابع فوجهان (أحدهما) لا يلزمه لان شرط التتابع مع تعين الشهر لغو وبهذا قال القفال (وأصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين يلزمه حتى لو أفسد يوما لزمه الاستئناف وإذا فات لزمه قضاؤه متتابعا * ولو أطلق فقال أصوم شهرا فله التفريق والتتابع فان فرق صام ثلاثين يوما وان تابع وابتدأ بعد مضى بعض الشهر الهلالي فكذلك وان ابتدأ في أول الشهر وخرج ناقصا كفاه لأنه شهر والله أعلم * (فرع) إذا نذر صوم سنة فله حالان (أحدهما) أن يعين سنة متوالية بأن يقول أصوم سنة كذا أو سنة من أول شهر كذا أو من الغد فصيامها يقع متتابعا لضرورة الوقت ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين وكذا التشريق إذا قلنا بالمذهب انه يحرم صوم أيام التشريق ولا يجب قضاء رمضان والعيدين والتشريق لأنها غير داخلة في النذر * ولو أفطرت المرأة فيها بحيض أو نفاس ففي وجوب القضاء قولان وقيل وجهان (أصحهما) لا يجب كالعيد وبه قال الجمهور وصححه أبو علي الطبري وابن القطان والروياني وغيرهم * ولو أفطر بالمرض ففيه هذا الخلاف ورجح ابن كج وجوب القضاء لأنه لا يصح أن تنذر صوم أيام الحيض ويصح أن ينذر صوم أيام المرض * ولو أفطر بالسفر فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يجب القضاء قطعا (والثاني) فيه القولان وبه قال ابن كج ولو أفطر بعض الأيام بغير عذر اثم ولزمه القضاء بلا خلاف وسواء أفطر بعذر أم بغيره لا يلزمه الاستئناف وإذا فات صوم السنة لم يجب التتابع في قضائه كرمضان هذا كله إذا لم يتعرض للتتابع فإذا شرط التتابع مع تعيين السنة فعلى الوجهين السابقين في الشهر (أصحهما) وجوب الوفاء به فعلى هذا ان أفطر بلا عذر وجب الاستئناف وان أفطرت بالحيض لم يجب والافطار بالمرض والسفر له حكم الشهرين المتتابعين (فان قلنا) لا يبطل التتابع ففي القضاء الخلاف السابق * ولو قال لله علي صوم هذه السنة تناول السنة الشرعية وهي من المحرم إلى المحرم فإن كان مضي بعضها لم يلزمه الا صوم الباقي فإن كان رمضان باقيا لم يلزمه قضاؤه عن النذر ولا قضاء العيدين وفي التشريق والحيض والمرض ما ذكرناه في جميع السنة * (الحال الثاني) إذا نذر صوم سنة وأطلق فإن لم يشترط التتابع صام ثلاثمائة وستين يوما أو اثنى عشر شهرا بالأهلة أيهما شاء فعله وأجزأه وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل
(٤٨٠)