يلزمها لان الزمان محل للصوم وإنما تفطر هي وحدها * فان أفطر فيه لغير عذر نظرت فإن لم يشترط فيه التتابع أتم ما بقي لان التتابع فيه يجب لأجل الوقت فهو كالصائم في رمضان إذا أفطر بغير عذر ويجب عليه قضاؤه كما يجب على الصائم في رمضان * وان شرط التتابع لزمه ان يستأنف لان التتابع لزمه بالشرط فبطل بالفطر كصوم الظهار وان أفطر لمرض وقد شرط التتابع ففيه قولان (أحدهما) ينقطع التتابع لأنه أفطر باختياره (والثاني) لا ينقطع لأنه أفطر بعذر فأشبه الفطر بالحيض فان قلنا لا ينقطع التتابع فهل يجب القضاء فيه وجهان بناء على القولين في الحائض وقد بيناه وان أفطر بالسفر فان قلنا إنه ينقطع التتابع بالمرض فالسفر أولى وان قلنا لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان (أحدهما) لا ينقطع لأنه أفطر بعذر فهو كالفطر بالمرض (والثاني) ينقطع لان سببه باختياره بخلاف المرض * وان نذر سنة غير معينة فإن لم يشترط التتابع جاز متتابعا ومتفرقا لان الاسم يتناول الجميع فان صام شهرا بالأهلة وهي ناقصة أجزأه لان الشهور في الشرع بالأهلة وان صام سنة متتابعة لزمه قضاء رمضان وأيام العيد لان الفرض في الذمة فانتقل فيما لم يسلم منه إلى البدل كالمسلم فيه إذا رد بالعيب ويخالف السنة المعينة فان الفرض فيها يتعلق بمعين فلم ينتقل فيما لم يسلم إلى البدل كالسلعة المعينة إذا ردها بالعيب وأما إذا اشترط فيها التتابع فإنه يلزمه صومها متتابعا على ما ذكرناه) * (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله إذا أطلق التزام الصوم فقال لله علي صوم أو ان أصوم لزمه صوم يوم قال الرافعي ويجئ فيه وجه ضعيف انه يكفيه امساك بعض يوم بناء على أن النذر ينزل على أقل ما يصح من جنسه وان امساك بعض اليوم صوم وسنذكرهما إن شاء الله تعالى * فلو نذر صوم أيام وبينها فذاك وان أطلق الأيام لزمه ثلاثة * ولو قال أصوم دهرا أو حينا كفاه صوم يوم * وهل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم يكفي بنية قبل الزوال فيه طريقان (قطع) المصنف في كتاب الصيام وكثيرون أو الأكثرون باشتراط التبييت (وذكر) آخرون فيه قولين أو وجهين بناء على القاعدة السابقة انه هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أم الجائز (ان قلنا) مسلك الواجب اشترط التبييت والا فلا والله أعلم * (واما) إذا لزمه صوم يوم بالنذر فيستحب المبادرة به ولا تجب المبادرة بل يخرج عن نذره بأي يوم صامه من الأيام التي تقبل الصوم غير رمضان * ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين صام أي خميس شاء فإذا مضى خميس ولم يصم مع التمكن استقر في ذمته حتى لو مات قبل الصوم فدى عنه * ولو عين في نذره يوما كأول خميس من الشهر أو خميس هذا الأسبوع تعين على المذهب وبه قطع الجمهور فلا يصح الصوم قبله فان أخره عنه صام قضاء سواء أخره بعذر أم لا لكن ان
(٤٧٨)