المعادة بنقضها وقد مر حكمها، ولو قال: لا ألبس هذا الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل حنث بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة، أو لا ألبس هذا القميص أو الثوب قميصا فارتدى به أو اتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال: لا ألبسه وهو قميص، وإن حلف لا يلبس حلية فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون، مأخوذة من الخناق بضم الخاء وتخفيف النون، والمخنق بفتح الخاء والنون المشددة موضع المخنقة من العنق، أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة حنث لأن ذلك يسمى حليا، ولا يحنث بسيف محلى لأنه ليس حليا، ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة والجيم، وهو الخرز الأسود، وبالحديد والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بها كأهل السودان وأهل البوادي، وإلا فلا كما يؤخذ من كلام الروياني. ولو حلف لا يلبس خاتما فجعله في غير خنصره من أصابعه حنثت المرأة دون الرجل كما جزم به ابن الرفعة وتبعه ابن المقري في روضه وقيل يحنث مطلقا. قال الأذرعي: وهو الراجح لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم. قال: والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا أو الوسطى أو السفلى. (أو) حلف (ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله) أي الغد (فلا شئ عليه) لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث (وإن مات أو تلف الطعام) أو بعضه (في الغد) في المسألتين (بعد تمكنه من أكله حنث) لأنه فوت البر على نفسه باختياره (و) إن تلف (قبله) أي التمكن ففي حنثه (قولان كمكره) أظهرهما عدم الحنث، لأن فوت البر ليس باختياره.
تنبيه: حيث قالوا قولي المكره أرادوا به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث. أما إذا أكره على الحلف لا يحنث قطعا، وشمل قول المصنف قبله صورتين: الأولى ما إذا تلف قبل الغد، والثانية ما إذا تلف بعده وقبل التمكن والأولى لا يحنث فيها قطعا، والثانية فيها الخلاف المذكور فيحمل كلامه عليها، ومحل ما ذكره في صورة الموت إذا لم يكن بقتله نفسه، فإن قتل نفسه حنث كما قاله البلقيني. وفي صورة التلف إذا لم ينسب إلى تقصير في تلفه، فلو أتلفته هرة أو صغير مثلا مع إمكان دفعه فلم يدفعه حنف كما يؤخذ من قوله (وإن أتلفه) أو بعضه (بأكل أو غيره قبل الغد) عالما عامدا مختارا (حنث) لأنه فوت البر باختياره.
تنبيه: قضية كلامه أنه يحنث في الحال لتحقق اليأس وهو وجه، والأصح أنه لا يحنث حتى يأتي الغداء كما قطع به ابن كج، وعلى هذا هل حنثه بمضي زمن إمكان الاكل من الغد أو قبيل غروب الشمس؟ وجهان: أصحهما الأول كما قاله البغوي والإمام، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كان معسرا يكفر بالصوم فيجوز له أن ينوي صوم الغد عن كفارته على قضية كلام المصنف دون الأصح. (وإن تلف) الطعام بنفسه (أو أتلفه أجنبي) قبل الغد (فكمكره) لما مر والأظهر فيه عدم الحنث (أو) قال مخاطبا لشخص له عليه حق: والله (لأقضين حقك عند رأس الهلال) أو معه أو مع الاستهلال أو عنده أو عند رأس الشهر، أو مع رأسه، أو أول الشهر (فليقض) الحق المحلوف عليه (عند غروب الشمس آخر الشهر) الذي قبله لوقوع هذا اللفظ على أول جزء من الليلة الأولى من الشهر، ويعرف إما برؤية الهلال أو العدد، لكن لفضة عند أو مع تقتضي المقارنة. قال الرافعي: وذكر الإمام والغزالي أن هذا لا يكاد يقدر عليه، فإما أن يتسامح فيه ويقنع بالممكن أو يقال التزم محالا فيحنث بكل حال، وهذا لا ذاهب إليه اه. وظاهر كلامهم الأول كما يؤخذ من كلام المصنف الآتي (فإن قدم) قضاء الحق على غروب الشمس (أو مضى بعد الغروب