وسمعت مالكا يقول في رجل قال لامرأته أنت طالق ان قبلتك فقبلته من خلفه وهو لا يدرى (قال) لا شئ عليه ان كانت غلبته ولم يكن منه في ذلك استرخاء. فكلم مالك في ذلك فقال ومثل ذلك أن يقول الرجل لامرأته ان ضاجعتك فأنت طالق فينام فتضاجعه وهو نائم انه لا شئ عليه (قال) ولو قال إن ضاجعتني أو قبلتني فهذا كله خلاف للقول الأول وهو حانث والذي حلف لغريمه أن لا يفارقه فغصب نفسه فربط فهذا يحنث إلا أن يقول نويت إلا أن أغلب عليه أو أغصب عليه [قلت] أرأيت الذي حلف لغريمه أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فأحاله على غريم له (قال) لا أراه يبر في ذلك {الرجل يحلف لغريمه لقضينه حقه رأس الهلال} [قلت] أرأيت ان حلف لأقضين فلانا ماله رأس الهلال أو عند رأس الهلال (قال) قال مالك له ليلة ويوم من رأس الهلال (قال) فقلت لمالك والى رمضان (قال) إذا انسلخ شعبان ولم يقضه حنث لأنه إنما جعل القضاء فيما بينه وبين رمضان (قال) وقال مالك عند رأس الهلال أو إذا استهل الشهر بمنزلة واحدة له ليلة ويوم من أول الشهر والى الشهر والى استهلال الشهر مثل قوله إلى رمضان إن لم يقضه حقه ما بينه وبين استهلال الشهر حنث {في الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه فيهبه له أو يتصدق به عليه} [قلت] أرأيت ان حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فوهب له فلان دينه ذلك أو تصدق به عليه أو اشترى صاحب الدين به من الحالف سلعة من السلع (قال) قال مالك في هذه المسألة بعينها ان كانت تلك السلعة هي قيمة ذلك الدين لو أخرجت إلى السوق أصاب بها ذلك الثمن فقد بر ولا شئ عليه ثم سمعته بعد ذلك يكرهه ويقول لا ولكن ليقضينه دنانيره (وقال مالك) ان كانت السلعة تساوى ذلك فلم لا يعطيه دنانيره (قال ابن القاسم) وقوله الأول أعجب إلى (قال) وإنما
(١٤٣)