تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن " فأضاف بيوت أزواجهن إليهن بالسكنى، وهذا خطأ، لان حقيقة الإضافة تقتضي ملك العين، ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد جعل ذلك إقرارا له بملكها (فصل) وإن حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت وصارت ساحة أو جعلت حانوتا أو بستانا فدخلها لم يحنث لأنه زال عنها اسم الدار. وإن أعيدت بغير تلك الآلة لم يحنث بدخولها لأنها غير تلك الدار، وإن أعيدت بتلك الآلة ففيه وجهان، أحدهما لا يحنث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأنها غير تلك الدار والثاني أنه يحنث لأنها عادت كما كانت (الشرح) إن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا له يسكنها بأجرة أو عارية أو غصب لم يحنث.
وقال أحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي يحنث، لان الدار تضاف إلى ساكنها كإضافتها إلى مالكها. قال تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن " أراد بيوت أزواجهن التي يسكنها. وقال تعالى " وقرن في بيوتكن " ولان الإضافة للاختصاص، وكذلك ساكن الدار مختص بها فكانت إضافتها إليه صحيحة، وهي مستعمله في العرف فوجب أن يحنث بدخولها كالمملوكة له ولنا أن الإضافة في الحقيقة إلى المالك بدليل أنه لو قال هذه الدار لفلان كان مقرا له بملكها، ولو قال أردت أنه يسكنها لم يقبل لان حقيقة الإضافة تقتضي ملك العين، وأن إضافة البيت إلى ساكنه إضافة مجازية، ولو سلمنا بإحلال المجاز مكان الحقيقة لا نسلخ الناس من أيمانهم.
وان حلف لا يدخل دار زيد هذه واسم الإشارة هنا ينصرف إلى عين مضافة إلى زيد حنث ولا يسقط الحنث هنا بزوال الملك. ومثاله لو حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها ثم كلهما حنث (فرع) ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة أستأجرها فلان هذا فقياس المذهب أنه لا يحنث لما قررنا من أن الإضافة تقتضي حقيقة الملك، وكذلك ان ركب دابة استعارها فلان لم يحنث وعند الحنابلة أنه يحنث في الأولى