مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٠
كجمع متاع، وإخراج أهل، ولبس ثوب لم يحنث) بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما هو قضية إطلاق المصنف، لأنه لا يعد ساكنا وإن طال مقامه بسبب ذلك وإن كان قضية قوله في المجموع: وإن وقف فيها لغلق أبوابه وإحراز ماله ولم يقدر على من يستنيبه لم يحنث على الصحيح وأنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث. قال الماوردي:
ويراعى في لبثه لثقل المتاع والاهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال، ولو احتاج إلى مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على أصح احتمالي ابن كج.
تنبيه: أطلق المصنف لبس الثوب وقيده في الشرح والروضة بثوب الخروج، وقضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل التي تلبس للخروج أنه يحنث، وهو كما قال ابن شهبة ظاهر، ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم يحنث. قال الشاشي: إذا لم يقدر على الاستنابة، وهذا يوافق قضية كلام المجموع ولو عاد لزيارة أو عيادة مريض أو نحو ذلك ولم يمكث كما قاله الأذرعي وغيره نقلا عن تعليق البغوي لم يحنث كما قالوا فيما لو عاد المريض قبل خروجه منها فإنه إن قعد عنده حنث بخلاف ما إذا عاده مارا في خروجه. قال شيخنا: وقد يفرق بأنه في مسألتنا خرج ثم عاد، فلا يعد ساكنا، لأن اسم السكنى زال عنه وثم لم يخرج أي فاسم السكنى باق عليه وله وجه ولكن الأوجه الأول. قال في الروضة: ولو حلف خارجها ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث، فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في الابتداء، ولو خرج بعد حلفه فورا ثم اجتازها كأن دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث وإن تردد فيها بلا غرض حنث. وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا لأنه لا تصير به مسكنا. (ولو حلف لا يساكنه) أي زيدا مثلا (في هذه الدار) أو لا يسكن معي فيها أو لا سكنت معه (فخرج أحدهما) منها (في الحال لم يحنث) لعدم المساكنة فإن مكث ساعة إلا أن يشتغل بنقل متاع أو بأسباب الخروج كما قال الإمام قال الأذرعي: ويجئ ما سبق من الفروق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف اه‍. وهو ظاهر (وكذا لو بنى بينهما جدار) من طين أو غيره (ولكل جانب) من الدار (مدخل) لا يحنث (في الأصح) لاشتغاله برفع المساكنة. والثاني يحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة، وهذا هو الأصح كما في الشرحين والروضة ونسباه إلى الجمهور، وترجيح الأول تبع فيه المحرر، ونقلاه في الشرح والروضة عن البغوي.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان البناء بفعل الحالف أو بأمره، أو بفعلهما أو بأمرهما، فلو كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره فإن الحالف يحنث قطعا كما اقتضاه التعليل السابق، واحترز بقوله في هذه الدار عما لو أطلق المساكنة ونوى أن لا يساكنه ولو في البلد حنث بمساكنته ولو فيه عملا بنيته، فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان، فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة، لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحدت فيه المرافق وتلاصق البيتان، لأنه مبني لسكني قوم، وبيوته تنفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب، ولا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك، بخلافهما في صغيرة، ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق ومرقي، فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين في الدار، أو بيت وصفة حنث، ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث، وكذا لو انفرد منهما بحجرة كذلك في دار، وبقوله: جدار عما لو أرخى بينهما ستر وأقام كل واحد في جانب فإنه يحنث قطعا. قال المتولي: إلا أن يكونا من أهل الخيام، فإنه إذا أحدث حاجزا فقد اختلف المسكن. (ولو حلف
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548