كجمع متاع، وإخراج أهل، ولبس ثوب لم يحنث) بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما هو قضية إطلاق المصنف، لأنه لا يعد ساكنا وإن طال مقامه بسبب ذلك وإن كان قضية قوله في المجموع: وإن وقف فيها لغلق أبوابه وإحراز ماله ولم يقدر على من يستنيبه لم يحنث على الصحيح وأنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث. قال الماوردي:
ويراعى في لبثه لثقل المتاع والاهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال، ولو احتاج إلى مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على أصح احتمالي ابن كج.
تنبيه: أطلق المصنف لبس الثوب وقيده في الشرح والروضة بثوب الخروج، وقضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل التي تلبس للخروج أنه يحنث، وهو كما قال ابن شهبة ظاهر، ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم يحنث. قال الشاشي: إذا لم يقدر على الاستنابة، وهذا يوافق قضية كلام المجموع ولو عاد لزيارة أو عيادة مريض أو نحو ذلك ولم يمكث كما قاله الأذرعي وغيره نقلا عن تعليق البغوي لم يحنث كما قالوا فيما لو عاد المريض قبل خروجه منها فإنه إن قعد عنده حنث بخلاف ما إذا عاده مارا في خروجه. قال شيخنا: وقد يفرق بأنه في مسألتنا خرج ثم عاد، فلا يعد ساكنا، لأن اسم السكنى زال عنه وثم لم يخرج أي فاسم السكنى باق عليه وله وجه ولكن الأوجه الأول. قال في الروضة: ولو حلف خارجها ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث، فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في الابتداء، ولو خرج بعد حلفه فورا ثم اجتازها كأن دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث وإن تردد فيها بلا غرض حنث. وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا لأنه لا تصير به مسكنا. (ولو حلف لا يساكنه) أي زيدا مثلا (في هذه الدار) أو لا يسكن معي فيها أو لا سكنت معه (فخرج أحدهما) منها (في الحال لم يحنث) لعدم المساكنة فإن مكث ساعة إلا أن يشتغل بنقل متاع أو بأسباب الخروج كما قال الإمام قال الأذرعي: ويجئ ما سبق من الفروق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف اه. وهو ظاهر (وكذا لو بنى بينهما جدار) من طين أو غيره (ولكل جانب) من الدار (مدخل) لا يحنث (في الأصح) لاشتغاله برفع المساكنة. والثاني يحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء من غير ضرورة، وهذا هو الأصح كما في الشرحين والروضة ونسباه إلى الجمهور، وترجيح الأول تبع فيه المحرر، ونقلاه في الشرح والروضة عن البغوي.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان البناء بفعل الحالف أو بأمره، أو بفعلهما أو بأمرهما، فلو كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره فإن الحالف يحنث قطعا كما اقتضاه التعليل السابق، واحترز بقوله في هذه الدار عما لو أطلق المساكنة ونوى أن لا يساكنه ولو في البلد حنث بمساكنته ولو فيه عملا بنيته، فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان، فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة، لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحدت فيه المرافق وتلاصق البيتان، لأنه مبني لسكني قوم، وبيوته تنفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب، ولا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك، بخلافهما في صغيرة، ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق ومرقي، فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين في الدار، أو بيت وصفة حنث، ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث، وكذا لو انفرد منهما بحجرة كذلك في دار، وبقوله: جدار عما لو أرخى بينهما ستر وأقام كل واحد في جانب فإنه يحنث قطعا. قال المتولي: إلا أن يكونا من أهل الخيام، فإنه إذا أحدث حاجزا فقد اختلف المسكن. (ولو حلف