ولم يحنث في الثانية، وكذلك القول فيما إذا اغتصبها فإنه لا يحنث في قول الجميع.
وما بقي من الفصلين فعلى وجهه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن حلف لا يدخل هذه الدار من هذا الباب فقلع الباب ونصبه في مكان آخر وبقى الممر الذي كان عليه الباب فدخلها من الممر حنث. وإن دخلها من الموضع الذي نصب فيه الباب لم يحنث. ومن أصحابنا من قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب لم يحنث لأنه لم يدخل من ذلك الباب، لان الباب نقل وهذا خطأ لان الباب هو الممر الذي يدخل ويخرج منه دون المصراع المنصوب والممر الأول باق فتعلق به الحنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها أو لا يدخل من باب هذه الدار فسد الباب وجعل الباب في مكان آخر فدخلها منه ففيه وجهان أحدهما أنه لا يحنث. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو المنصوص في الأم، لان اليمين انعقدت على باب موجود مضاف إلى الدار، وذلك هو الباب الأول فلا يحنث بالثاني، كما لو حلف لا يدخل دار زيد فباع زيد داره ثم دخلها والثاني وهو قول أبي إسحاق انه يحنث وهو الأظهر لان اليمين معقودة على بابها وبابها الآن هو الثاني فتعلق الحنث به، كما لولا يدخل دار زيد فباع زيد داره واشترى أخرى. فإن الحنث بتعلق بالدار الثانية دون الأولى (فصل) وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو بيتا في الحمام لم يحنث لان المسجد وبيت الحمام لا يدخلان في إطلاق اسم البنت، ولان البيت اسم لما جعل للايواء والسكنى، والمسجد وبيت الحمام لم يجعل لذلك، فإن دخل بيتا من شعر أو أدم نظرت، فإن كان الحالف ممن يسكن بيوت الشعر والأدم حنث وإن كان ممن لا يسكنها ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى العباس بن سريج أنه لا يحنث لان اليمين تحمل على العرف، ولهذا لو حلف لا يأكل الرموس حمل على ما يتعارف أكله منفردا وبيت الشعر والأدم غير متعارف للقروي فلم يحنث به