مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢
من الدار، ومن جاوز الباب عد داخلا، و (لا) يخنث (بدخول طاق) للدار (قدام الباب) لأنه وإن كان منها ويدخل في بيعها لا يقال لمن دخله أنه دخلها، وفسر الرافعي الطاق بالمقعود خارج الباب، وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر.
تنبيه: محل ذلك إذا لم يكن للطاق باب يغلق كالدار، فإن كان قال المتولي: هو من الدار مسقفا كان أو غير مسقف كما نقله عنه الرافعي وأقره، وقول الزركشي: وهو مشكل لخروجه عن العرف ليس هو في هذه الحالة خارجا عن العرف. (ولا) يحنث جزما (بصعود سطح) من خارجها (غير محوط) لأنه لا يسمى داخل الدار لغة ولا عرفا لأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد، فهو كحيطانها (وكذا) سطح (محوط) من جوانبه الأربع بخشب أو قصب أو نحو ذلك، لا يحنث بصعوده (في الأصح) لما مر، والثاني يحنث لإحاطة حيطان الدار به.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من الدار لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة، ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف. وقال: إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور (ولو أدخل يده أو رأسه) أو رجله فيها (لم يحنث) لأنه لا يسمى داخلا، وقد ثبت أن النبي (ص) كان يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو معتكف ولم يعد خروجا مبطلا للاعتكاف (فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما) وباقي بدنه خارج (حنث) لأنه يسمى داخلا. واحترز بقوله: معتمدا عليها عما لو أدخل رجلا فقط واعتمد عليها، وعلى الخارجة فإنه لا يحنث، لأنه لم يدخل، فإن اعتمد على الداخلة فقط بحيث لو رفع الخارجة لم يسقط فهو كما لو اعتمد عليها كما نقل عن فتاوى البغوي، وما لو مد رجليه فيها وهو قاعد خارجها فإنه لا يحنث لأنه لا يعد داخلا، ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث، وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما، لأنه يعد داخلا، فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث (ولو انهدمت فدخل، وقد بقي أساس الحيطان حنث) لأنها منها كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر، وجرى عليه المصنف وعبارة الشرح والروضة إن بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب، فإن الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز. قال الدميري: وكأن الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر في المسألة اه‍. والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه، وبذلك صرح المصنف في تعليقه على المهذب. فقال نقلا عن الأصحاب: إذا انهدمت فصارت ساحة لم يحنث، أما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا فإنه يحنث بدخولها.
تنبيه: كل هذا إذا قال: لا أدخل هذه الدار، فإن قال: لا أدخل هذه حنث بالعرصة، وإن قال دارا لم يحنث بفضاء ما كان دارا، وهذه ترد على المصنف، فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا، لكن مراده هذه الدار ، ولهذا قدرت في كلامه معينة. (وإن صارت) تلك الدار المحلوف على دخولها (فضاء) بالمد وأريد به هنا الساحة الخالية من بناء (أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا) يحنث بدخولها لزوال مسمى الدار وحدوث اسم آخر لها.
تنبيه: مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها، وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الأولى فالأصح في زوائد الروضة الحنث، ولو حلف لا يدخل دارا مختارا ولا مكرها ولا ناسيا حنث بذلك كله عملا بتعليقه فلو انقلب الحالف من نومه بجنب الدار فحصل فيها أو حمل إليها، ولو لم يمتنع لم يحنث، إذ لا اختيار له في الأولى ولا فعل منه في الثانية، وإن حمل إليها بأمره حنث كما لو ركب دابة ودخلها. (ولو حلف لا يدخل
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548