جماهير (1) على اباحته حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وهو مذهب الشعبي ومالك واحمد والمزني وغيرهم والله أعلم * (وأما) الصيود الماضية قبل الاكل فلا تحرم عندنا بلا خلاف كما سبق وبه قال مالك واحمد وأبو يوسف ومحمد وداود والجمهور وقال أبو حنيفة يحرم جميع ما صاده قبل ذلك وادعي أنه تبين عدم تعليمه (وأما) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا يحرم عندنا وبه قال العلماء كافة الا ما حكاه ابن المنذر عن الشعبي والثوري انهما كرها أكله وليس بشئ * قال المصنف رحمه الله * (إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس وهل يجب غسله فيه وجهان (أحدهما) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب قياسا على غير الصيد (والثاني) لا يجب لأنا لو أوجبنا ذلك ألزمناه أن يغسل جميعه لان الناب إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس جميع بدنه وغسل جميعه يشق فسقط كدم البراغيث) * (الشرح) قوله إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس يعنى الموضع الذي أدخل فيه لاكل الصيد. واعلم أن الشافعي رحمه الله قال إذا أدخل ظفره أو نابه نجس واقتصر على هذا ولم يذكر الغسل (فمن) الأصحاب من قال أراد به نجس لا يجب غسله للمشقة بل يعفى عنه ولهذا لم يذكر الغسل (ومنهم) من قال أراد به نجس يجب غسله فذكر النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل لأنه متى ثبتت النجاسة وجب الغسل فحذف ذكره للعلم به وللأصحاب في المسألة ثلاث طرق (أحدها) ان موضع الظفر والناب نجس قطعا وفى وجوب غسله وتعفيره خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى وهذه طريقة المصنف وجمهور الأصحاب من العراقيين والخراسانيين وهو المنصوص (والطريق الثاني) حكاه صاحب الإبانة وآخرون في نجاسته قولان (أحدهما) نجس وفى وجوب الغسل والتعفير الخلاف (والثاني) انه طاهر لقول الله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبا أو دائما ولهذا لم يذكره النبي صلى الله عليه مع ذكره للأحاديث الواردة فيه مع تكرار سؤاله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (والطريق الثالث)
(١٠٨)