فلك علي كذا، أو سبقتك فلا شئ عليك) لانتفاء صورة القمار المحرمة. وتاسعها المحلل إذا كان المال منهما كما يؤخذ من قوله (فإن شرط) أي شرط في عقد المسابقة (أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح) هذا الشرط (إلا بمحلل) بكسر اللام بخطه من أحل جعل الممتنع حلا، لأنه يحل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم (فرسه كف ء لفرسيهما) يغنم إن سبق ولا يغرم أن سبق، فيجوز لخروجه بذلك عن صورة القمار، واحترز بقوله كفرسيهما عما لو كان ضعيفا عنهما أو أفره منهما فإنه لا يصح، والكف ء - مثلث الكاف - المساوي والنظير.
تنبيه: لا يشترط أن يكون بين كل اثنين محلل كما يفهمه كلام المصنف، بل يكفي المحلل لجماعة وإن كثروا، وقوله: فرسه مثال فإن كل ما تصح المسابقة عليه كذلك، واقتصر على شرط واحد للمحلل، ونقل في البحر عن الأصحاب له أربعة، هذا، وأن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسيهما، وأن لا يخرج شيئا، وأن يأخذ إن سبق، فإن شرط أن لا يأخذ لم يخرج، وهذا الرابع يؤخذ من كلام المصنف (فإن سبقهما أخذ المالين) سواء أجاءا معا أم مرتبا لسبقه لهما (وإن سبقاه وجاءا معا فلا شئ لاحد) لعدم سبقه لهما وعدم سبق أحدهما للآخر (وإن جاء) المحلل (مع أحدهما) أي المتسابقين وتأخر الآخر (فمال هذا لنفسه) لأنه لم يسبقه أحد (ومال المتأخر للمحلل وللذي معه) على الصحيح المنصوص لأنهما سبقاه (وقيل) هو (للمحلل فقط) اقتصارا لتحليله على نفسه (وإن جاء أحدهما، ثم المحلل، ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح) لسبقه الاثنين، والثاني له وللمحلل لسبقهما الآخر ولا خلاف أن الأول يجوز ما أخرجه.
تنبيه: الصور الممكنة في المحلل ثمانية. أن يسبقهما ويجيئان معا أو مرتبا، أو يسبقاه ويجيئان معا أو مرتبا، أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو يجئ الثلاثة معا. ولا يخفى الحكم في الجميع. (وإن تسابق ثلاثة فصاعدا) وباذل المال غيرهم (وشرط للثاني) منهم (مثل الأول فسد) العقد لأن كل واحد منهما لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سبق أو لم يسبق. هذا ما جزم به في المحرر وتبعه المصنف واعتمده البلقيني، ولكن الأصح كما في الشرحين والروضة الصحة لأن كلا منهما يجتهد ويسعى أن يكون أولا أو ثانيا، فإن شرط للثاني أكثر من الأول أو الكل فسد العقد، وأما الفسكل وهو الأخير، فلا يجوز أن يساوي من قبله، ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله في الأصح (و) إن شرط للثاني منهم (دونه) أي أقل من الأول (يجوز) بل يستحب (في الأصح) لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر، والثاني المنع لأنه يكسل إذا علم أنه يفوز بشئ فيفوت مقصود العقد، ويقاس بما ذكر ما لو كانوا أكثر من ثلاثة، فلو كانوا عشرة مثلا وشرط لكل واحد سوى الفسكل مثل المشروط لمن تقدمه جاز في الأصح على ما في الروضة وامتنع على ما في المتن. وعاشرها اجتناب شرط مفسد، فإن قال إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك فسد العقد لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فصار كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه.
تنبيه: لم يتعرض المصنف هنا ولا في الروضة لاسماء خيل السباق وعدها الرافعي في الشرح عشرة.
نظمها بعضهم بقوله:
وهي مجل ومصل تالي البارع والمرتاج بالتوالي ثم خطي عاطف مؤمل ثم السكيت والأخير الفسكل