(عليه السلام) (1) قال: " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن ".
وفي الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ".
وفي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (3) قال: " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم ".
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة في ما نقل عن الشيخ وبها يترجح ما ذهب إليه.
قال في المدارك بعد تأويله كلام الشيخ بما قدمنا نقله عنه: وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا لأصالة عدم سقوط التكليف بالقراءة بفعل الصبي، ولأن غير المكلف لا يؤمن من اخلاله بواجب أو فعل محرم فلا يتحقق الامتثال، ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (4) أنه قال: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم " أقول: لا يخفى أن ما ذكره من التعليلات لا وجه له في مقابلة ما نقلناه من الروايات وهل هو إلا من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص، وأما ما ذكره من الأصل فيجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته. بقي الكلام في الخبر الذي نقله ويمكن حمله على غير المميز.
وظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) تقوية هذا القول لولا الاجماع المدعى من العلامة في المنتهى، قال: ولولا الاجماع المنقول في المنتهى لأمكن القول بصحة إمامة الصبي المميز مع الاعتماد عليه لأن عبادته شرعية، وقد صرح به في المنتهى في كتاب الصوم وغيره. انتهى.
أقول: قد عرفت في المطلب المتقدم ما في هذه الاجماعات وأنه ليس فيها إلا تكثير السواد وإضاعة المداد ولا سيما في مقابلة الأخبار الظاهرة في المراد.