وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن ".
وما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤمان المسلمين؟
قال نعم وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين ".
وروى الصدوق في كتاب الخصال في الصحيح على الأظهر عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) قال: " ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف " ولفظ " لا ينبغي " في الخبر المذكور مراد به التحريم كما هو شائع في الأخبار.
وجملة من المتأخرين جمعوا بين الأخبار بحمل الأخبار الأولة على الكراهة.
والشيخ حمل رواية عبد الله بن يزيد على الضرورة في الجماعة بأن لا يوجد غيرهما أو يكونا إمامين لأمثالهما، ولا يخلو من بعد.
وظاهر صاحب المدارك بل صريحة العمل بالروايات الأولة حيث إن فيها الصحيح وهو يدور مداره غالبا، وطعن في رواية عبد الله بن يزيد بضعف السند بجهالة الراوي، ثم قال بعد كلام في البين: نعم لو صح السند لأمكن حمل النهي الواقع في الأخبار المتقدمة على الكراهة كما هو مذهب المرتضى (قدس سره).
وقال في الذكرى بعد نقل الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الأول على الكراهة:
ويلزم منه استعمال المشترك في معنييه لأن النهي في ولد الزنا والمجنون محمول على المنع من النقيض قطعا فلو حمل على المنع لأمن النقيض في غيرهما لزم المحذور.
ويمكن أن يقال لا مانع من استعمال المشترك في معنييه، وإن سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه انتهى.
أقول: والمسألة عندي لا تخلو من شوب التوقف فإن الأخبار المتقدمة مع