السفر وكذلك الإفطار فيه في شهر رمضان واجبان، فمن صلى صلاة رباعية على كمالها كان عليه الإعادة، إلا أن يكون لم يقرء الآية (1) في ذلك.
ومن خرج من بلده إلى بلد آخر، ومن قريته إلى قرية أخرى في دون المسافة التي حدت للتقصير، لم يقصر وإن خرج من ذلك البلد أو تلك القرية إلى بلد آخر ونوى المقام فيه عشرة أيام أو أكثر كان عليه الإتمام وإن كان بين البلد الثاني وبين بلده الذي خرج منه أولا، المسافة المحدودة، وكذلك لو انتقل من مكان إلى غيره ولا مكان بينهما إلا وهو ينوي المقام فيه عشرة أيام أو أكثر من ذلك.
والأماكن ليس بين واحد منها وبين ما يليه المسافة المحدودة لم يجز التقصير في شئ من ذلك.
فإن خرج من بلده إلى بلد يقصر إلى مثله، الصلاة ولم يصل إلى آخر المسافة المضروبة للتقصير حتى بدا له الرجوع إلى بلده كان عليه الإتمام.
وإذا كان للبلد طريقان من موضع خروج الإنسان، وأحد الطريقين دون المسافة والطريق الآخر فيه المسافة، أو أكثر منها فسار في أحد الطريقين لغير علة لم يقصر، فإن كان الطريق الذي هو أقل مسافة مخوفا، أو شاقا أو كان له في الطريق إلا بعد حاجة تدعوه إلى المسير فيه كان عليه التقصير. ومن سافر إلى بلد ونوى إنه إن لقي زيدا أقام عنده عشرة أيام كان عليه التقصير حتى يلقى زيدا، فإذا لقيه وأقام عنده على نية المقام عشرة أيام كان عليه الإتمام.
والمسافر إذا نزل في موضع نوى فيه الإقامة عشرة أيام كان عليه الإتمام فإن نوى المقام أقل من ذلك قصر، فإن لم ينو شيئا أو سوف نفسه بالخروج فقال اليوم أخرج - أو غدا أخرج، ولم يستقر له نية في مقام ولا مسير كان عليه أن يقصر ما بينه وبين شهر، فإن كمل الشهر كان عليه الإتمام.