____________________
أما اجتماع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، فهو قول أكثر الأصحاب، واستدل عليه بأنه جمع بين الإحرام والحرم وقد هتكهما فيلزمه جزاؤهما. ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة، درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (1) وفي الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (2).
وقال ابن الجنيد (3) والمرتضى (4) في أحد قوليه: يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا، ولعل مرادهما بذلك لزوم الفداء والقيمة.
وأما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلى البدنة بمعنى أن ما يجب فيه بدنة لا يجب معها القيمة فهو اختيار الشيخ في جملة من كتبه (5)، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا (6). قال في المختلف: وباقي أصحابنا أطلقوا القول بالتضعيف (7).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد: (يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف) (8) وقد روى الكليني نحو ذلك،
وقال ابن الجنيد (3) والمرتضى (4) في أحد قوليه: يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا، ولعل مرادهما بذلك لزوم الفداء والقيمة.
وأما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلى البدنة بمعنى أن ما يجب فيه بدنة لا يجب معها القيمة فهو اختيار الشيخ في جملة من كتبه (5)، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا (6). قال في المختلف: وباقي أصحابنا أطلقوا القول بالتضعيف (7).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد: (يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف) (8) وقد روى الكليني نحو ذلك،