____________________
مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال:: (ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (1) ويستفاد من هذه الرواية إجزاء مشقوقة الأذن ومثقوبتها إذا لم يذهب منها شئ.
وروى الكليني في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال: (إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح) (2).
وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة، للأصل، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا، وهي المقطوعة الذنب (3). ولا بأس به.
قوله: (ولا الخصي من الفحول).
المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع (4). وقال ابن أبي عقيل: إنه مكروه (5). والأصح الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، أنه سأله أيضحى بالخصي؟ فقال: (لا) (6).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال:
وروى الكليني في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن فقال: (إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح) (2).
وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة، للأصل، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا، وهي المقطوعة الذنب (3). ولا بأس به.
قوله: (ولا الخصي من الفحول).
المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع (4). وقال ابن أبي عقيل: إنه مكروه (5). والأصح الأول، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، أنه سأله أيضحى بالخصي؟ فقال: (لا) (6).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: