____________________
إطلاق طواف الزيارة على طواف النساء (1).
والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى، فإن تعذر فمن الغد، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في زيارة البيت يوم النحر، قال: (زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخره) (2).
وصحيحة عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم) (3).
واختلف الأصحاب في جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا، فقال المفيد (4) والمرتضى (5) وسلار (6) والمصنف: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، تمسكا بظاهر النهي.
وقال ابن إدريس: يجوز تأخيره طول ذي الحجة (7)، وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار (8)، واختاره العلامة في المختلف، (9) وسائر المتأخرين.
والأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى، فإن تعذر فمن الغد، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في زيارة البيت يوم النحر، قال: (زره، فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخره) (2).
وصحيحة عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم) (3).
واختلف الأصحاب في جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا، فقال المفيد (4) والمرتضى (5) وسلار (6) والمصنف: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، تمسكا بظاهر النهي.
وقال ابن إدريس: يجوز تأخيره طول ذي الحجة (7)، وهو الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار (8)، واختاره العلامة في المختلف، (9) وسائر المتأخرين.