____________________
وهو أحد القولين في المسألة، وأظهرهما.
وتدل عليه أيضا صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، قال: (يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف) (1).
ورواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف) (2).
ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب، تمسكا بإطلاق بعض الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف (3)، وهو ضعيف، لأن المفصل يحكم على المجمل.
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية، ويدل عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة جميل: (إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (4)، وفي صحيحة محمد بن مسلم: (هو بمنزلة الماء) (5).
وذهب فخر المحققين إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في
وتدل عليه أيضا صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، قال: (يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف) (1).
ورواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف) (2).
ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب، تمسكا بإطلاق بعض الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف (3)، وهو ضعيف، لأن المفصل يحكم على المجمل.
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية، ويدل عليه عموم قوله عليه السلام في صحيحة جميل: (إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (4)، وفي صحيحة محمد بن مسلم: (هو بمنزلة الماء) (5).
وذهب فخر المحققين إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في