____________________
وقد تقدم في كلام المصنف في أوائل الكتاب جواز تأخير ذلك إلى النفر الثاني (١)، فيكون حكمه هنا بالإثم بتأخيره عن الغد رجوعا عن ذلك الفتوى، والمعتمد ما اختاره ابن إدريس.
لنا: قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (2) وقد سبق أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج، فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقا إلا ما أخرجه الدليل.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر) (3).
وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: (لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب) (4).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب)) (5).
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (6).
لنا: قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (2) وقد سبق أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج، فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقا إلا ما أخرجه الدليل.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر) (3).
وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: (لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب) (4).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب)) (5).
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض) (6).