(1721) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم.
(1722) 368 - أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
(1723) 369 - أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا.
قال محمد بن الحسن: إنما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه والروايات.
(1724) 370 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
(1725) 371 - أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.
(1726) 372 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج، فان شاء قصر وان شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
(1727) 373 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله