____________________
قوله: (ويلزم فيها التقصير، ولا يجوز حلق الرأس، ولو حلقه لزمه دم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتج عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: (عليه دم) (1) وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (2) وفي الروايتين قصور من حيث السند (3).
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الحلق مجز، والتقصير أفضل (4). وهو ضعيف، لأن الأمر إنما ورد فيه بالتقصير فلا يتحقق الامتثال بغيره. وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وإن قلنا إنه محرم (5). وهو أضعف مما قبله.
وبالجملة فينبغي القطع بعدم إجزاء الحلق، لعدم ورود التعبد به، وإنما يحصل التردد في تحريمه وترتب الدم عليه لضعف الروايات الواردة بذلك عن إثبات التحريم، قال في المنتهى: ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين، وسقوط الدم والإجزاء (6). ويتوجه على الحكم
هذا هو المشهور بين الأصحاب، واحتج عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: (عليه دم) (1) وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (2) وفي الروايتين قصور من حيث السند (3).
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الحلق مجز، والتقصير أفضل (4). وهو ضعيف، لأن الأمر إنما ورد فيه بالتقصير فلا يتحقق الامتثال بغيره. وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وإن قلنا إنه محرم (5). وهو أضعف مما قبله.
وبالجملة فينبغي القطع بعدم إجزاء الحلق، لعدم ورود التعبد به، وإنما يحصل التردد في تحريمه وترتب الدم عليه لضعف الروايات الواردة بذلك عن إثبات التحريم، قال في المنتهى: ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم التحريم على القولين، وسقوط الدم والإجزاء (6). ويتوجه على الحكم