تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨
إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج.
ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه، وان اخره إلى استقبال الشهر جاز، روى:
(1521) 167 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
(1522) 168 - وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وقال أبو عبد الله عليه السلام: قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل روى:
(1523) 169 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة: فيها الحلق؟ قال: نعم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال:
(اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: (وللمقصرين).
وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك، ما رواه:

(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست