____________________
لا نعرف فيه خلافا (1). ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان علي يقول: لكل شهر عمرة) (2).
وأما أن أفضلها ما وقع في رجب فيدل عليه روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: (لا بل عمرة في رجب أفضل) (3) وما رواه الكليني في الصحيح أيضا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب) (4).
ويتحقق العمرة في رجب بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية) (5).
وقوله: (ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز).
أما عدم جواز نية التمتع إذا وقعت العمرة المفردة في غير أشهر الحج فظاهر، لأن عمرة التمتع لا تقع في غير أشهر الحج إجماعا، وأما جواز نية التمتع إذا وقعت المفردة في أشهر الحج، فيدل عليه روايات، منها صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من دخل مكة معتمرا
وأما أن أفضلها ما وقع في رجب فيدل عليه روايات، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل، عمرة رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: (لا بل عمرة في رجب أفضل) (3) وما رواه الكليني في الصحيح أيضا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب) (4).
ويتحقق العمرة في رجب بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية) (5).
وقوله: (ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم، ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز).
أما عدم جواز نية التمتع إذا وقعت العمرة المفردة في غير أشهر الحج فظاهر، لأن عمرة التمتع لا تقع في غير أشهر الحج إجماعا، وأما جواز نية التمتع إذا وقعت المفردة في أشهر الحج، فيدل عليه روايات، منها صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من دخل مكة معتمرا