مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٢
ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام، وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها ما وقع في رجب.
____________________
لإجزاء هنا ما ذكرناه في حلق الجميع.
قوله: (ولا يجب فيها طواف النساء).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا. والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا. وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بأن في المتمتع بها طواف النساء (1). وهو مع جهالة قائله واضح البطلان كما بيناه فيما سبق.
قوله: (والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق صحيحة يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: " كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه " (2).
وقد قطع الأصحاب بأنه يجب على القارن والمفرد تأخير العمرة عن الحج، وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر.
قوله: (وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها ما وقع في رجب).
أما صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة، فقال في المنتهى إنه

(١) الدروس: ٩١.
(٢) التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٤، الاستبصار ٢:: 325 / 1151، الوسائل 10: 243 أبواب العمرة ب 5 ح 4.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست