____________________
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب السيد المرتضى (1) وابن إدريس (2) والمصنف وجمع من الأصحاب إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، لإطلاق الأمر بالاعتمار.
وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد (3). لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يكون عمرتان في سنة) (4) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (العمرة في كل سنة مرة) (5).
وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر عمرة (6)، وهو حسن.
وقال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام (7)، لرواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: (إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا) قال: (ولكل شهر عمرة) فقلت: يكون أقل؟ فقال: (يكون لكل عشرة أيام عمرة) (8) وهي ضعيفة السند باشتماله
وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد (3). لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يكون عمرتان في سنة) (4) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (العمرة في كل سنة مرة) (5).
وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر عمرة (6)، وهو حسن.
وقال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام (7)، لرواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: (إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا) قال: (ولكل شهر عمرة) فقلت: يكون أقل؟ فقال: (يكون لكل عشرة أيام عمرة) (8) وهي ضعيفة السند باشتماله