____________________
سقوطها عن الناسي والجاهل، والمجنون أعذر منهما، فيكون أولى بالسقوط.
وأما لزوم الكفارة في الصيد على جميع الأحوال فيدل عليه مضافا إلى عموم الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد) (1).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: (عليه كفارة) قلت: فإن أصابه خطأ قال: (وأي شئ الخطاء عندك؟ قلت:
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال: (نعم هذا الخطاء وعليه الكفارة) (2).
وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد (3)، وهو ضعيف.
ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلا بقتله ساغ له قتله إجماعا، والأصح أنه لا يجب عليه الجزاء كما اختاره العلامة في المنتهى.
والشهيد في الدروس (4)، للأصل، وإباحة الفعل، بل وجوبه عليه شرعا، ولا يعارض بأكل الصيد في حال الضرورة حيث وجبت به الكفارة مع تعينه شرعا، لاختصاصه بالنص فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه والحمد الله وحده.
وأما لزوم الكفارة في الصيد على جميع الأحوال فيدل عليه مضافا إلى عموم الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد) (1).
وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: (عليه كفارة) قلت: فإن أصابه خطأ قال: (وأي شئ الخطاء عندك؟ قلت:
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال: (نعم هذا الخطاء وعليه الكفارة) (2).
وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد (3)، وهو ضعيف.
ولو صال على المحرم صيد ولم يقدر على دفعه إلا بقتله ساغ له قتله إجماعا، والأصح أنه لا يجب عليه الجزاء كما اختاره العلامة في المنتهى.
والشهيد في الدروس (4)، للأصل، وإباحة الفعل، بل وجوبه عليه شرعا، ولا يعارض بأكل الصيد في حال الضرورة حيث وجبت به الكفارة مع تعينه شرعا، لاختصاصه بالنص فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه والحمد الله وحده.