____________________
يديه ورجليه في مجلس واحد دم واحد، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان).
المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن مهزيار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: (عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة) قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: (إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان) (1).
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية أيضا، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام لكن الموجود فيها: (عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام) (2).
وروى أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: (عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة) (3).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ ويؤيدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (4).
المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن مهزيار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال: (عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة) قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: (إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان) (1).
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية أيضا، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام لكن الموجود فيها: (عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام) (2).
وروى أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال: (عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة) (3).
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ ويؤيدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (4).