____________________
(ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة) (1).
قوله: (ولو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله فداه).
يدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المنقول (2) قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم) (3).
وفي معنى إرسال السهم إرسال الكلب ونحوه، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه أن يكون مرسلا إليه، فلو أرسل على صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا غيره فلا ضمان، كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه. ولو أرسله على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فقد استقرب العلامة في المنتهى الضمان، لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فكان عليه ضمانه (4)، ويحتمل العدم للأصل وعدم ثبوت كلية كبرى الدليل الأول.
قوله: (وكذا لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: (عليه الجزاء لأن الآفة
قوله: (ولو كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله فداه).
يدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المنقول (2) قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم) (3).
وفي معنى إرسال السهم إرسال الكلب ونحوه، لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب ونحوه أن يكون مرسلا إليه، فلو أرسل على صيد في الحل فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيدا غيره فلا ضمان، كما لو استرسل من نفسه من غير أن يرسله صاحبه. ولو أرسله على صيد في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فقد استقرب العلامة في المنتهى الضمان، لأنه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فكان عليه ضمانه (4)، ويحتمل العدم للأصل وعدم ثبوت كلية كبرى الدليل الأول.
قوله: (وكذا لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: (عليه الجزاء لأن الآفة