نجاسة، وذلك مثل النعل، والخف، والقلنسوة، والتكة، والجورب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا في الخف: إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لا يزول حكمها (1)، وإن دلكها بالأرض بعد أن جفت للشافعي فيه قولان: قال في الجديد: لا يزول حتى يغسلها بالماء (2).
وقال في أماليه القديمة والحديثة معا يزول حكمها (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن النجاسة حكم شرعي فينبغي أن لا يحكم بثبوت حكمها إلا بدليل، ولا دليل في الموضع الذي قالوه على نجاسة ما تحصل فيه، والأصل براءة الذمة.
وروى عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة (5)، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك " (6).
وروى حفص بن أبي عيسى (7) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال:
" لا بأس " (8).