____________________
قوله: (فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه).
المستفاد من الأخبار ضمان الصيد إذا أمسك بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام، ومع ذلك فيجب تقييده بما إذا تمكن من الإرسال، أما لو لم يمكنه الإرسال وتلف قبل إمكانه فلا ضمان، للأصل وانتفاء العدوان، ولو فرض أنه لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الإثم.
وفي وجوب إرساله بعد الإحلال قولان أظهرهما العدم، ولو أدخله الحرم ثم أخرجه قيل: وجب إعادته إليه، لأنه قد صار من صيد الحرم (1)، ويمكن المناقشة في وجوب إعادة ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة به كما سيجئ بيانه في صيد الحرم.
قال الشارح قدس سره: ولو كان الصيد بيد المحرم أمانة وتعذر المالك وجب دفعه عند إرادة الإحرام إلى وليه وهو الحاكم أو وكيله، فإن تعذر فإلى بعض العدول، فإن تعذر أرسله وضمن (2). وفي استفادة هذه الأحكام من الأخبار نظر.
قوله: (ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: (وما به بأس لا يضره) (3) وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال:
(لا بأس) (4).
المستفاد من الأخبار ضمان الصيد إذا أمسك بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام، ومع ذلك فيجب تقييده بما إذا تمكن من الإرسال، أما لو لم يمكنه الإرسال وتلف قبل إمكانه فلا ضمان، للأصل وانتفاء العدوان، ولو فرض أنه لم يرسله حتى أحل فلا شئ عليه سوى الإثم.
وفي وجوب إرساله بعد الإحلال قولان أظهرهما العدم، ولو أدخله الحرم ثم أخرجه قيل: وجب إعادته إليه، لأنه قد صار من صيد الحرم (1)، ويمكن المناقشة في وجوب إعادة ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة به كما سيجئ بيانه في صيد الحرم.
قال الشارح قدس سره: ولو كان الصيد بيد المحرم أمانة وتعذر المالك وجب دفعه عند إرادة الإحرام إلى وليه وهو الحاكم أو وكيله، فإن تعذر فإلى بعض العدول، فإن تعذر أرسله وضمن (2). وفي استفادة هذه الأحكام من الأخبار نظر.
قوله: (ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: (وما به بأس لا يضره) (3) وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال:
(لا بأس) (4).