وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق، ولظاهر الرواية، والأول أشبه.
____________________
ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم، وفي الفرح نصف، وفي البيضة ربع، وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق، لظاهر الرواية، والأول أشبه).
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا، وللبيض نصف درهم) (1).
ومقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند (2)، وبمضمونها أفتى الشيخ (3) وجمع من الأصحاب (4)، ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق، لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة، وهو جيد، لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة، وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: " إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا، وللبيض نصف درهم) (1).
ومقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند (2)، وبمضمونها أفتى الشيخ (3) وجمع من الأصحاب (4)، ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق، لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة، وهو جيد، لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة، وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به