____________________
القيمة (1) بذلك للشيخ (2) وجماعة (3)، واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم. فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: (عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته) (4) وهذه الرواية لا تدل على ما ذكر الشيخ من التعميم، والمتجه قصر الحكم على مورد الرواية (5) ووجوب الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق (6).
قوله: (إن لم يعلم حاله لزمه الفداء).
المراد أنه إذا جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح يجب عليه فداء كامل، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (7)، واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وهي لا تدل على العموم لاختصاصها بالكسر المخصوص، فتعدية الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل.
قوله: (وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا).
هذا الحكم ذكره الشيخ (8) وجمع من الأصحاب، ولم أقف له على دليل يعتد به وظاهر المصنف في النافع التوقف فيه، حيث اقتصر على
قوله: (إن لم يعلم حاله لزمه الفداء).
المراد أنه إذا جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح يجب عليه فداء كامل، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (7)، واستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وهي لا تدل على العموم لاختصاصها بالكسر المخصوص، فتعدية الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل.
قوله: (وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا).
هذا الحكم ذكره الشيخ (8) وجمع من الأصحاب، ولم أقف له على دليل يعتد به وظاهر المصنف في النافع التوقف فيه، حيث اقتصر على