____________________
إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1)، واستدل عليه بما رواه الشيخ، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء) (2) وعن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: (إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (3).
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند بأن راويها وهو أبو سعيد المكاري مطعون فيه بالوقف (4)، ومع ذلك فلا دلالة لها على خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام، بل مقتضاها أنه يجب عليه اخراجه عن ملكه وهو خلاف المدعى.
وأما الرواية الثانية فلا دلالة لها على زوال ملك المحرم عن الصيد بوجه، بل ولا على وجوب إرساله بعد الإحرام، وإنما تدل على لزوم الفدية بإمساكه بعد دخول الحرم، وسيجئ الكلام فيه.
ومن هنا يظهر قوة ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام وإن وجب عليه إرساله إذا دخل الحرم لكنه قال: ولا استحب أن يحرم وفي يده صيد.
ثم لو قلنا بخروجه عن الملك أو وجوب الإرسال فأرسله انسان من يده لم يكن عليه ضمان، لأنه فعل ما يلزمه فعله، فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى من حيث السند بأن راويها وهو أبو سعيد المكاري مطعون فيه بالوقف (4)، ومع ذلك فلا دلالة لها على خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام، بل مقتضاها أنه يجب عليه اخراجه عن ملكه وهو خلاف المدعى.
وأما الرواية الثانية فلا دلالة لها على زوال ملك المحرم عن الصيد بوجه، بل ولا على وجوب إرساله بعد الإحرام، وإنما تدل على لزوم الفدية بإمساكه بعد دخول الحرم، وسيجئ الكلام فيه.
ومن هنا يظهر قوة ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم خروج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام وإن وجب عليه إرساله إذا دخل الحرم لكنه قال: ولا استحب أن يحرم وفي يده صيد.
ثم لو قلنا بخروجه عن الملك أو وجوب الإرسال فأرسله انسان من يده لم يكن عليه ضمان، لأنه فعل ما يلزمه فعله، فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب.