____________________
قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (1).
وما رواه الكليني في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة) قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: (يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه) (2).
وفي الموثق، عن، زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه) (3).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: ((يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار وصول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج (4) فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في
وما رواه الكليني في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة) قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: (يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه) (2).
وفي الموثق، عن، زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه) (3).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: ((يواعد أصحابه ميعادا، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار وصول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج (4) فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في