للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره؟ قال: سواء.
(434) 106 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.
وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، روى ذلك:
(435) 107 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟
قال: لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
(436) 108 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال: فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت له: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟
قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم