مسألة 171: لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه، فإن صلت خلفه جاز، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا، اشتركا في الصلاة أو اختلفا.
وقال الشافعي: ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة (1). واختاره المرتضى من أصحابنا (2).
وقال أبو حنيفة: ينظر، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما، واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما (3).
وإن كانا في صلاة يشتركان فيها نظرت، فإن وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانبيهما لأنهما حجزا بينهما وبينه.
وإن وقفت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الإمام، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة، لأن عنده أن صلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الإمام.
قال: فإن صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها (4) وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم إلا أن يكون الصف الأول نساء كله، فإنه يبطل صلاة أهل الصف الأول، والقياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا.