عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبي يفعله.
[745] 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: جميل ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما تضمنا حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستلمهما لأنه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني، ولم يقل إن استلامهما محظور أو مكروه ولأجل ما قلناه حكى جميل أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها فلو لم يكن جائزا لما فعله عليه السلام.
142 - باب من طاف ثمانية أشواط [746] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.
[747] 2 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي.