____________________
أحوط، لكن في تعينه نظر لصدق الابتداء بالحجر عرفا بدون ذلك، ولخلو الأخبار من هذا التكليف مع استفاضتها في هذا الباب واشتمالها على تفاصيل مسائل الحج الواجبة والمندوبة، بل ربما ظهر من طواف النبي صلى الله عليه وآله على ناقته خلاف ذلك.
ويستحب استقبال الحجر بوجهه قبل الطواف، للتأسي، وظاهر رواية الحسن بن عطية المتقدمة، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية طواف الحج: (ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت) (1) وفي رواية أبي بصير: (إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد الله الذي هدانا لهذا..) (2).
وينبغي إيقاع النية في حال الاستقبال ثم الأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية، وما قيل من أن إيقاع النية في هذه الحالة يقتضي عدم مقارنتها لأول الطواف الذي هو الحركة الدورية فضعيف جدا، لأن مثل ذلك لا يخل بالمقارنة قطعا.
ومعنى الختم بالحجر إكمال الشوط السابع إليه، واعتبر المتأخرون محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان، والكلام فيه كما سبق، مع أن الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزءا من الطواف، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
ويستحب استقبال الحجر بوجهه قبل الطواف، للتأسي، وظاهر رواية الحسن بن عطية المتقدمة، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية طواف الحج: (ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت) (1) وفي رواية أبي بصير: (إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول الحمد الله الذي هدانا لهذا..) (2).
وينبغي إيقاع النية في حال الاستقبال ثم الأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية، وما قيل من أن إيقاع النية في هذه الحالة يقتضي عدم مقارنتها لأول الطواف الذي هو الحركة الدورية فضعيف جدا، لأن مثل ذلك لا يخل بالمقارنة قطعا.
ومعنى الختم بالحجر إكمال الشوط السابع إليه، واعتبر المتأخرون محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان، والكلام فيه كما سبق، مع أن الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزءا من الطواف، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.