____________________
الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح، قال: (يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصلي فيه) (1) ويستفاد من ظاهر الرواية عدم وجوب إعادة السعي وطواف النساء.
وأما وجوب صلاتهما حيث أمكن إذا شق العود، فيدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: (فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما) (2).
وصحيحة هشام بن المثنى، قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصليتهما، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: (أفلا صلاهما حيث ما ذكر) (3).
وشرط الشهيد في الدروس في صلاتهما في غير المقام تعذر العود، وأوجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام، وجعل صلاتهما حيث شاء من البقاع إنما هو مع تعذر العود إلى الحرم (4) ولم نقف على مستنده ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا
وأما وجوب صلاتهما حيث أمكن إذا شق العود، فيدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: (فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما) (2).
وصحيحة هشام بن المثنى، قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام حتى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكة فصليتهما، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: (أفلا صلاهما حيث ما ذكر) (3).
وشرط الشهيد في الدروس في صلاتهما في غير المقام تعذر العود، وأوجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام، وجعل صلاتهما حيث شاء من البقاع إنما هو مع تعذر العود إلى الحرم (4) ولم نقف على مستنده ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا