____________________
شق الرجوع (1)، ورواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال: (يوكل) (2) وهي ضعيفة بالقطع والإرسال، وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان، وهو ضعيف، نعم روى ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه) (3) ومقتضاها التخيير مع انتفاء المشقة بالعود بينه وبين الاستنابة، وكيف كان فالمعتمد ما أطلقه المصنف وأكثر الأصحاب.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج، وقال الشارح: إن الظاهر اعتبار ذلك (4)، وهو أحوط.
ولا فرق في هذه الأحكام بين ركعتي طواف الحج والنساء والعمرة.
ولم يذكر المصنف حكم غير الناسي، والظاهر إلحاق الجاهل به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي) (5).
أما العامد فقال الشارح قدس سره: إن الأصحاب لم يتعرضوا لذكره، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن (6). ولا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلهما. وكذا الإشكال في صحة
وإطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج، وقال الشارح: إن الظاهر اعتبار ذلك (4)، وهو أحوط.
ولا فرق في هذه الأحكام بين ركعتي طواف الحج والنساء والعمرة.
ولم يذكر المصنف حكم غير الناسي، والظاهر إلحاق الجاهل به، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي) (5).
أما العامد فقال الشارح قدس سره: إن الأصحاب لم يتعرضوا لذكره، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن (6). ولا ريب أن مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلهما. وكذا الإشكال في صحة